مرسوم تنفيذي رقم 12-13
· ج.ر عدد 6 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-13 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المرك زية في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 12
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب ومكلفين بالدراسات بقرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال ووزي ر المالية والسلطة المكلف ة بالوظيف ة العمومي ة، في ح دود مكتبين (2) إلى أربع ة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.