المادة 11
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي:
- ضمان تسيير موظفي الإدارة المركزية وأعوان التأطير للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت وصاية وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية،
- تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
- ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
- وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- المشاركة في برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين وتنظيمها،
- ضمان تسيير حسابات التخصيص الخ اص القطاعية ومت ابعة تن فيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- السهر على التسيير الحسن لتراث الوزارة المنقول والعقاري والمحافظة عليه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بما يأتي:
- تسيير المسارات المهنية لأصحاب الوظائف والمناصب العليا في الإدارة المركزية والهياكل الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير المسارات المهنية لموظفي الإدارة المركزية،
- إعداد مخطط التسيير الخاص بالإدارة المركزية وتنفيذه،
- إعداد المخططات التقديرية لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية غير الممركزة،
- المشاركة في برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين، وضمان تنظيمها وإجرائها،
- المشاركة في عمليات وبرامج تحسين مستوى الموظفين،
- ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
- توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
- المشاركة في تحضير ميزانيات التجهيز، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
- مراقبة تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز المصالح غير الممركزة وتحليل تطور الاستهلاكات،
- متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ج) المدي ري ة ال ف رعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
- تقدير حاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية إلى الوسائل الضرورية لتسييرها وضمان اقتنائها،
- تسيير التجهيزات والأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
- مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
- ضمان إحصاء التراث العقاري للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب طبيعته القانونية، ومسك الجرد الخاص به،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات.
د) المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي:
- إعداد دفاتر شروط العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات،
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وإنجاز الأعمال وعمليات التجهيز،
- السهر على وضع أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وتولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.