الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي
المادة 9
المعهد مؤسسة تكوين مهني ذات بعد وطني ومحلي.
وهو مؤسسة ذات بعد وطني بالنسبة للتكوين المتوفر في التخصصات التابعة للشعب المهنية المتخصص فيها حسب مفهوم المادة 8 أعلاه.
كما أن للمعهد بعدا محليا حيث يستجيب لاحتياجات التكوين المعبر عنها على المستوى المحلي 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م بالنسبة لتخصصات وشعب أخرى شريطة أن يتوفر على كل عناصر التأهيل البيداغوجي (توفر الأستاذ في التخصص وبرنامج التكوين والقاعات والتجهيزات البيداغوجية).