الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 4
يتولى المعهد، على الخصوص، المهام الآتية :
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين يمنح لحامليه تأهيلا من المستوى الخامس (5) تقني سام،
- ضمان التكوين المهني المتواصل في مستوى التأهيل المذكور في الفقرة السابقة وفقا للتنظيم المعمول به،
- تنظيم نشاطات التكوين في إطار اتفاقيات لفائدة الهيئات والإدارات والمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- تنصيب المتمهنين والمتربصين للتربص التطبيقي في الوسط المهني،
- المشاركة مع مؤسسات الهندسة البيداغوجية في إعداد وتكييف وملاءمة البرامج البيداغوجية للتكوين المهني في المجالات المرتبطة بالشعبة المهنية المتخصص فيها، 25 مارس سنة 2012 م
- المشاركة في إطار الشعبة المهنية المتخصص فيه ا المعه د، في أشغ ال إع داد الكت ب المهنية والتقنية وفي أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفي نشاطات الدراسات والبحث وفي إعداد وتحيين مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني،
- تطوير النشاطات الثقافية والرياضية لفائدة المتربصين والمتمهنين،
- المشاركة في التظاهرات ذات الصبغة المهنية والعلمية والثقافية والرياضية،
- تطوير علاقات الشراكة مع القطاعات المستعملة.