المادة 4
يرأس اللجنة الولائية، المحدثة بموجب أحكام المادة 3 أعلاه، مدير المصالح الفلاحية وتتكون من ممثلي : 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- مديرية أملاك الدولة للولاية،
- مديرية الموارد المائية للولاية،
- مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
وتضم اللجنة أيضا رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله.
يعد رئيس اللجنة، عند الانتهاء من أشغالها، مقرر تصنيف الأراضي الفلاحية الممنوحة للامتياز ويوجهه إلى مدير أملاك الدولة للولاية وإلى مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية مع تبليغه إلى صاحب الامتياز المعني.