المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 2 : تتمم أحك ام المط ة الرابعة من النقطة الث انية من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : .......................................................
تحدد شروط وكيفيات وضع دوائر التمرن واستغلالها وصيانتها وتطويرها بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية".
الم ادّة 3 : يحول إلى المركز الوطني لرخص السياقة مستخدمو تأطير نشاط ات تعليم سياق ة السي ارات وتنظ يم امتحان ات رخ ص السياقة العاملون في مديريات النقل بالولايات.
تكلف لجنة تتكون من ممثلي الوزارة الوصية ووزارة المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بضبط قائمة هؤلاء المستخدمين والشروع في تحويلهم في أجل مدته سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.