مرسوم تنفيذي رقم 12-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
المادة 8
يقدم الصندوق الوطني للاستثمار إلى الخزينة المركزية، عند إقفال السنة المالية، كشفا موجزا يشمل مايأتي:
- مبلغ التسبيقا ت المستلمة،
- مبلغ النفقات المنجزة،
- رصيد التسبيقات التي يتعين على الصندوق الوطني للاستثمار إعادة دفعها إلى الخزينة المركزية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة.