المادة 6
تبررالنفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام هذا المرسوم، شهريا وفي أجل أقصاه اليوم 10 من الشهر الموالي لدى الخزينة المركزية بتقديم وضعية المدفوعات في شكل كشف من ثلاث (3) نسخ يسطر فيه :
- مبلغ اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول،
- مبلغ النفقات المنجزة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات بالنسبة للشهر المعتبر، 2 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2012 م
- مبلغ النفقات السابقة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- المبلغ الإجمالي للنفقات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع المتاحة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات .