المادة 3
تمسك محاسبة الصندوق الوطني للاستثمار فيما يخص العمليات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتسطر فيها :
أ) في مجال الإيرادات:
- التكفل بأوامر الإيرادات،
- التحصيلات المنجزة،
- باقي التحصيل،
- تسبيقات الأموال التي تمنحها الخزينة.
ب) في مجال النفقات:
- اعتمادات الدفع المخصصة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية،
- استهلاك الاعتمادات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات.