مرسوم تنفيذي رقم 12-122
· ج.ر عدد 17 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
المادة 10
يتعين على الصندوق الوطني للاستثمار تقديم حساب تسيير لمجلس المحاسبة فيما يخص جميع العمليات التي يقوم بإنجازها في إطار أحكام هذا المرسوم.