المادة 7
يحدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال تطوير الكفاءات التكنولوجية، وبالتنسيق مع الأطراف الفاعلة المعنية، طرق ووسائل تطوير القدرات البشرية من خلال التكوين والبحث والإبداع والنقل وتملك التكنولوجيا .
و بهذه الصفة :
- يشارك في إعداد برامج التكوين في مجال المهن المتعلقة بالقطاع،
- يحدد وينفذ استغلال القدرات المتعلقة بالبحث والتطور والإبداع المطبقة على نشاطات القطاع،
- يسهر على ترقية إنشاء محاضن حاملي المشاريع ويعمل على تسهيل حصولهم على الموارد المالية المخصصة لذلك،
- يس هر على ض مان تع ميم الت عليم واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتص ال لف ائدة كل الأط راف الفاعلة في ا لمجتمع، 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م
- يشجع وينفذ عمليات التعاون المؤدية لنقل المعارف والمهارة التكنولوجية في المجالات المرتبطة بنشاطات القطاع،
- يعد الإطار المنهجي لتسيير المشاريع المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارتها.