المادة 5
يقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في مجال تشييد مجتمع المعلومات، جميع العمليات الرامية إلى الارتقاء بالجزائر إلى مجتمع المعلومات وإلى تقليص الفجوة الرقمية ويسهر على تنسيقها مع كافة الأطراف الفاعلة.
و بهذه الصفة :
- يقترح وينسق العمليات المرتبطة بإرساء الإدارة الإلكترونية، 12 فبراير سنة 2012 م
- ينسق تنفيذ الإطار المتعلق بإجراء المبادلات التجارية إلكترونيا،
- يضمن اليقظة الاستراتيجية الخاصة بتطور مجتمع المعلومات،
- يضع أدوات رصد النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يحدد وينفذ الآليات التي تسمح بإنشاء وتطوير الفضاءات المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- يسهر على تطوير منشآت النفاذ إلى الإنترنات العريض النطاق واستعمالها العقلاني،
- يسهر على حماية شبكات النفاذ إلى الإنترنات والمشاركة في حفظ المعلومات ذات الطابع الشخصي وحماية الطفولة في الفضاء الإلكتروني،
- ينسق تطور بروتوكولات الإنترنات ويسهر على نشرها.