المادة الأولى
يكلف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقني ات السمعية البصرية والنشاطات الفضائية كما يتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشك ال والكيفيات والآجال المحدّدة.
المادّ ة 2 : يمارس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال صلاحياته على جميع النشاطات المتصلة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 19 ربيع الأول عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2012 م وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال وتشييد مجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية وكذا على النشاطات الفضائية.
وبهذه الصفة يكلف، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ سياسة ترقية وتطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية وكذا النشاطات الفضائية،
- إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الرصيد التكنولوجي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- يقترح على الحكومة استراتيجية "الجزائر الإلكترونية" ويسهر على تنسيق تنفيذها،
- إعداد وتنفيذ برنامج تملك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميم استعمالها،
- يعد سياسة التخطيط وتسيير ومراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية حيث تتولى الوكالة الوطنية للذبذبات تنفيذها،
- يحدد السياسة الوطنية في مجال تغطية حاجات الملاحة اللاسلكية البحرية وينفذها ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ البحرية،
- يحدد سياسة الخدمة الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويضبط محتواها وطريقة تمويلها والتعريفات الخاصة بها ويسهر على مطابقة توفيرها مع المواصفات القانونية والتنظيمية في هذا ا لمجال،
- يدرس ويعد المخططات والبرامج التنموية للقطاع ويسهر على تنفيذها،
- ينظم إطارا لترقية اليقظة الاستراتيجية في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يبادر بالدراسات الاستراتيجية والاستشرافية التي من طبيعتها توضيح اختيارات الحكومة في مجال النشاطات المرتبطة بالقطاع،
- يشارك في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم فيما يخص إقامة النشاطات المرتبطة بالقطاع وتطويرها.
ويقوم بهذه الصفة، بتوزيع متساو لخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة الرقمية،
- يسهر على استمرارية جودة الخدمات التي يقدمها متعاملو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والإنترنت والمعلوماتية والتقنيات السمعية البصرية،
- يسهر على حسن أداء الخدمة العمومية ويشارك بالتشاور مع سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في مراقبة ممارسة المنافس ة المشروع ة والفعلي ة بين متعاملي البري د والمواصلات السلكية واللاسلكية ومزودي النفاذ والخدمات إلى الإنترنات المرخص لهم قانونا،
- ينظم ويضع حيز التنفيذ شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات القطاع، ويسهر في إطار صلاحياته على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.