المادة 11
يقترح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل ضم ان تنفي ذ المه ام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و بهذه الصفة :
- يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تنفيذ عمليات الدولة، لا سيما في إطار تكوين الموظفين وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- يقترح كل مؤسسة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه،
- يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على موظفي القطاع،
- يسهر على التسيير العقلاني للوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه،
- يعد ويطور علاقات التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي في مجالات صلاحياته.
المادّ ة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-57 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1423 الموافق 5 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه.