مرسوم تنفيذي رقم 12-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
المادة 4
دون المساس بالمهام الموكلة إلى المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة المحدثة بموجب التنظيم المعمول به، تتولى المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية تكوين المواهب الرياضية الشابة في فصائل الاختصاصات الرياضية الآتية :
- الرياضات الجماعية،
- الرياضات الفردية،
- الرياضات القتالية.