مرسوم تنفيذي رقم 12-118 · ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.