مرسوم تنفيذي رقم 12-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
المادة 2
يحدد مقر المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بسطيف، ولاية سطيف.