مرسوم تنفيذي رقم 12-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وعملها، تحدث مدرسة رياضية وطنية متخصصة تدعى "المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية".