المادة 4
ت عدل أحك ام الم ادة 5 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الأهداف المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن يقوم بما يأتي:
- ينظم أو يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لا سيما تلك التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وحسهم المدني والوطني والتطوع والحياة الجماعية،
- ينظم لقاءات ومبادلات بين الشباب،
- يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * احترام قواعد النظافة الفردية والجماعية، * الأنشطة البدنية الملائمة للحياة في الهواء الطلق، * تغذية سليمة ومتوازنة".