المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" الم ادة 4 : تت م ثل مه مة الم ركز في العمل على ما يأتي :
- ترويج الترفيهات التربوية لفائدة الشباب وتعميمها،
- معرفة حسنة واكتشاف التراث التاريخي والثقافي الوطني،
- تحقيق تفتح الشباب بدنيا وفكريا وأخلاقيا،
- تنمية روح التطوع والتضامن والتعاون وكذا العلاقات المنظمة بين الشباب،
- تنمية الحس المدني والحياة المشتركة وترسيخ روح المواطنة لدى الشباب ."