مرسوم تنفيذي رقم 12-117
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
المادة 29
تلغ ى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 92-453 المؤرخ في 11 جمادى الثانية ع ام 1413 الموافق 6 ديسمب ر سن ة 1992، المع دل والمتمم للمرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.