المادة 24
تعدل أحكام المادة 36 من المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 36 : يمكن مراكز العطل والترفيه للشباب أن تنظم بصفة ثانوية ومن أجل ضمان مردوديتها القصوى أنشطة في الهواء الطلق والترفيه وكذا كل نشاط آخر ذي طابع ثقافي وعلمي ورياضي لفائدة الأطفال والشباب. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكنها أن تستقبل زيادة على ذلك تربصات وملتقيات وأياما دراسية أو كل لقاء آخر تنظمها الجمع يات والم ؤسسات وال هي ئات العمومية أو الخاصة ."