المادة الأولى
يهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد التزامات و ش روط إح داث م راك ز الع طل والت رف يه لل ش باب وت ن ظي م ها وس ي رها، طب ق ا لأحكام المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 86-341 الم ؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقض اء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها.
المادّ ة 2 : يجب أن تستجيب هياكل وفضاءات وتجهيزات مركز العطل والترفيه للشباب للشروط الآتية :
في مجال الموقع، يجب على المركز ما يأتي :
- أن يكون بعيدا عن مختلف الأضرار التي من شأنها المساس بأمن الأطف ال والشباب وصحتهم البدنية والذهنية والأخلاقية،
- أن يتوفر على هياكل مهيأة خصيصا للنشاطات التربوية والترفيهية،
- أن يكون مزودا بمحلات وفضاءات وتجهيزات ملائمة لممارسة هذه النشاطات،
- أن يكون مزودا بكل التجهيزات التي من شأنها ضمان السلامة والأمن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في مجال الوس ائل الصحية، يجب على المركز ما يأتي :
- أن يتوفر على مراحيض لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتوفر على حنفية لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتوفر على مرش لكل فوج 10 أطفال،
- أن يتم فصل الذكور عن الإناث في المراحيض والمرشات في حالة الاختلاط،
- أن يتم التأكد من توفر المياه الصالحة للشرب بالقدر الكافي،
- أن يتم التأكد من صلاحية قنوات صرف المياه القذرة،
- أن تتخذ الاحتياطات المعتادة في حالة انقطاع المياه( وجود صهاريج المياه للطبخ ودورات المياه).
في مجال الفضاءات، يجب على المركز ما يأتي :
- ضمان إنارة كافية داخل المركز،
- اتخاذ الاحتياطات المعتادة في حالة انقطاع الكهرباء( وجود مولد الكهرباء)،
- توفير الورشات لإنج از النشاطات اليدوي ة والعلمية والرياضية.
في م جال ال تجهيزات : يجب أن يزود المركز بما يأتي : * مراقد تستجيب للشروط الآتية :
- أن تك ون مزودة ب الأسرّة والأف رشة والأغطية بالقدر الكافي حسب عدد المقيمين بالمركز المصرح به في رخصة الافتتاح،
- أن تستجيب الأسرّة لمقاييس الأمن، لا سيما في حالة الأسرّة المركبة،
- أن تضمن التوافق بين طاقة المرقد و عدد الأشخاص على أساس مسافة سبعين 70( سم) بين الأسرّة ومسافة مترين (2) في حالة الأسرّة المركبة،
- أن تضمن حجم التهوية الضرورية للأطفال بتوفير أربعة أمتار مكعبة 4( م 3) من الهواء لكل طفل. * مطبخ ومطعم يستجيبان للشروط الآتية :
- أن يكونا مزودين بأوان تتناسب مع عدد الأطفال والشباب المصرح به مع منع استعمال الأواني البلاستيكية،
- أن يتوفرا على وسائل التخزين والتبريد،
- أن يمنعا استعمال المواد الغذائية المجمدة خاصة منها اللحوم بمختلف أنواعها،
- أن يتوفرا وجوبا على شهادة طبية عامة وص درية وكذا نت ائج التحاليل الط ب ية الض رورية، لا سيما للمستخدمين،
- أن يضمنا لباسا صحيا خاصا بعمال المطبخ،
- أن يتوفرا على فضاءات تتناسب مع عدد الأطفال والشباب
- أن يتوفرا على الط اولات والكراسي بالعدد الكافي. * ع ي ادة م زودة بالت جهي زات الضروري ة، ولا سيما الثلاجة والخزانة والعتاد الطبي للإسعافات الأولية والأدوية.
المادّ ة 3 : يتعين على منظم المركز احترام الإجراءات الآتية :
- إب رام اتف اقية مع مدير المركز والمقتصد ستة 6( ) أيام على الأقل قبل تاريخ فتح المركز،
- إعداد الملف الإداري الخاص بتسيير المركز قبل فتحه والذي يحتوي على السجلات المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- استلام قائمة الأطفال الذين تعينهم مديرية الشباب والرياضة للولاية المستقبلة،
- تقديم كل وثائق ملف التسجيل،
- اكتتاب تأمين يغطي الأخطار التي قد تحدث للأطفال والشباب ومستخدمي المركز من افتتاحه إلى غاية قفله.
المادّ ة 4 : يتعين على المنظم إيداع طلب رخصة الافتتاح في أجل خمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الافتتاح وتتراوح مدة الدورات من خمسة عشر (15) إلى واحد وعشرين (21) يوما.