مرسوم تنفيذي رقم 12-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها.