المادة 4
تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلّف بالصّحة أو ممثله من :
1 - بعنوان الوزارات : * ممثل عن الوزراء المكلفين بالقطاعات الآتية :
- الصحة،
- الدفاع الوطني،
- الشؤون الخارجية،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- المالية،
- الشؤون الدينية والأوقاف،
- التربية الوطنية،
- التعليم العالي والبحث العلمي،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- التضامن الوطني،
- الشباب والرياضة،
- الاتصال.
2 - بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية : * ممثل عن الهيئات والمؤسسات الآتية :
- الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- معهد باستور بالجزائر،
- الوكالة الوطنية للدم.
3 - بعنوان المنظمات والجمعيات : * ممثل عن المنظمات والجمعيات الآتية :
- المنظمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،
- منظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا،
- الهلال الأحمر الجزائري،
- الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- جمعية الأشخاص المتعايشين مع فيروس العوز المناعي البشري، * ثلاث ة (3) ممثل ين عن الجمعيات الناشط ة في مج ال الوقاي ة من متلازم ة الع وز المن اعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
4 - بعنوان الشخصيات : * ثلاث (3) شخصيات معترف بكفاءاتها في مجال الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) يعيّنها الوزير المكلّف بالصّحة.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة