مرسوم تنفيذي رقم 12-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة 24
تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس. وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام.