مرسوم تنفيذي رقم 12-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة 23
تصح مداولات اللجنة ال ولائ ية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النص اب، يب رمج اجتماع آخ ر في غض ون الثمان ية
(8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللج ن ة الولائ ية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.