الفصل الثاني — اللجان الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة 19
تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله من :
1 - بعنوان مديريات الولاية :
- ممثل عن المديرين أو ممثليهم، المكلفين على التوالي بالقطاعات الآتية :
- الصحة،
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الشؤون الدينية والأوقاف، 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
- التربية الوطنية،
- التكوين والتعليم المهنيين،
- التشغيل،
- الشباب والرياضة،
- التضامن الوطني،
- الاتصال.
2 - بعنوان المنظمات والجمعيات :
- ممثل على مستوى الولاية عن المنظمات والجمعيات الآتية :
- الهلال الأحمر الجزائري، -. الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- الجمعيات الناشطة في مجال الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدتها في أشغالها.