مرسوم تنفيذي رقم 12-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-116 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاي ة من الأمراض المتنقلة جنسي ا ومتلازم ة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها
المادة 10
تزود اللجنة الوطنية بلجان متخصصة تكلف على التوالي بما يأتي :
- الوقاية،
- التكفل،
- الترصد الوبائي،
- المتابعة والتقييم،
- الاتصال.
ويمكن اللجنة الوطنية، زيادة على ذلك، أن تنشىء لجانا تقنية، عند الحاجة، في إطار تحقيق أهدافها.
يحدد تنظيم وسير اللجان المتخصصة وكذا شروط إنشاء اللجان التقنية في النظام الداخلي للجنة الوطنية.