مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 9
يفتح الحصول على إعانة الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها لكل من :
1 - مبدعي الأعمال الفنية أو الأدبية،
2 - الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص الذين يعملون في مجال الفنون والآداب،
3 - المؤسسات والهيئات العمومية التي تعمل في مجال الفنون والآداب.