الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 5
يلتزم أعضاء اللجنة بالاحتفاظ بسرية مداولاتهم.
لا يمكن أعضاء اللجنة، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة.
المادّ ة 6 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
ويصادق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلّف بالثقافة.
يحدّد النظام الداخلي على الخصوص ما يأتي :
- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،
- كيفيات التعبير عن ملاحظات اللجنة حول آراء المركز الوطني للكتاب فيما يخص الإعانات الموجهة للكتاب،
- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،
- دورية الاجتماعات،
- نظام المناقشات،
- قواعد المداولات،
- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.
يتولى الرئيس تنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات.
ويشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويوجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.