الفصل الأول — اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب
المادة 2
تنشأ لدى الوزير المكلّف بالثقافة لجنة متخصصة في إعانة الفنون والآداب وتدعى في صلب النص "اللجنة".
تكلّف اللجنة بدراسة ملفات طلب الإعانة للفنون والآداب وإبداء رأي مسبق فيها، باستثناء السينما، عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".
عندما تتعلق طلبات الإعانة بالكتاب، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار رأي المركز الوطني للكتاب.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-73 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)