مرسوم تنفيذي رقم 12-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 12-115 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتعلق باللجنة المتخصصة في إعان ة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 22
تلغى جميع الأحك ام المخالف ة لهذا الم رس وم، ولا سي ّما منه ا المرس وم الت نف ي ذي رقم 98-116 المؤرخ في 21 ذي الحجة ع ام 1418 الموافق 18 أبريل سن ة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها".