الفصل الثاني — كيفيات منح الإعانة
المادة 13
تدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :
- الموافقة على الطلب،
- قبول الطلب مع تحفظات،
- تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،
- الرفض النهائي المبرر.
تدرج اللجنة في محاضرها، عند الاقتضاء، الآراء التي يقدمها المركز الوطني للكتاب في طلبات الإعانة إلى المتدخلين في مراحل الكتاب طبقا للمادة 5 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
وترفق آراء المركز الوطني للكتاب بكل ملاحظة أو تعليق تراهما مفيدين لاتخاذ قرار الوزير المكلف بالثقافة.