المادة 2
تتولى مديرية التخطيط والإعلام الإقليمي في الولاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص، المهام الآتية :
- إقامة حلقات إعلام على مستوى الولاية، بصفة معيارية ومؤسساتية،
- إعداد الخصائص الإقليمية،
- إقامة بنوك للمعطيات وتحيينها،
- نشر المعلومة الاقتصادية والاجتماعية بصفة منتظمة،
- مباشرة تقييم الطاقات والأعمال المحلية للتنمية،
- متابعة التحقيقات الإحصائية التي يعدها الديوان الوطني للإحصائيات على الخصوص وتنسيقها،
- تنشيط مختلف الأشغال المرتبطة بإعداد برامج التنمية للولاية، بالاتصال مع القطاعات المعنية وتنسيقها في إطار التخطيط الفضائي.