مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الوضع
المادة 7
يوضع في المؤسسات الأشخاص المسنون البالغون من العمر 65 سنة فما فوق، ولا سيما منهم :
- الأشخاص المسنون المحرومون و/أو بدون روابط أسرية،
- الأشخاص المسنون في وضعية اجتماعية صعبة و/ أو بدون روابط أسرية.