مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تنشأ المؤسسات بموجب مرسوم. 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها.
تنشأ المؤسسات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم.