مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 31
يعرض مشروع ميزانية المؤسسة الذي يعده المدي ر على مجلس الإدارة للمداولة. ثم يرسل إلى السلط ة الوصية وإلى وزير المالية للموافقة عليه.