مرسوم تنفيذي رقم 12-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-113 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الاجتماعي النفسي
المادة 26
يعين مدير المؤسسة أعضاء المجلس الاجتماعي النفسي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة