الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 23
يتولى المدير سير المؤسسة.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها وتقديمه لمجلس الإدارة للتداول بشأنه،
- إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمؤسسة،
- إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاق أو اتفاقية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر، في جميع مناصب الشغل،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة.
وهو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة.