الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه. 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.