الفصل الثالث — المهام
المادة 11
تستقبل مراكز استقبال الأشخاص المسنين بالنهار الأشخاص المسنين البالغين 65 سنة فما فوق الذين يعيشون بالمنزل ويحتاجون إلى مساعدة ومرافقة اجتماعية ونفسية ملائمة.
و بهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة الأشخاص المسنين المستقبلين للحفاظ و/أو الإبقاء على استقلاليتهم من خلال تكفل فردي وعلاجات ملائمة،
- تطوير النشاطات المشغلة وورشات الشغالة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين الرامية لدعمهم وتوفير رفاهيتهم،
- توفير العلاج والخدمات الملائمة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقديم الدعم النفسي للأشخاص المسنين المستقبلين،
- المشاركة في تنظيم الن شاطات الرامية إلى دعم الأش خاص المسنين المستقبلين وتوفير رفاهيتهم بالاتصال مع المؤسسات العمومية المعنية و الحركة الجمعوية،
- تطوير النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية الهادفة إلى توفير رفاهية الأشخاص المسنين المستقبلين،
- تقديم المساعدة للأشخاص المسنين المستقبلين والإعانة والمرافقة في جميع المساعي الهادفة إلى التكفل بمشاكلهم،
- تشجيع التبادل بين الأشخاص المسنين الذين يعيشون بالمؤسسات والأشخاص المسنين المستقبلين بالنهار قصد الإبقاء على الروابط الاجتماعية ومحاربة العزلة والوحدة والفراغ وسوء المعيشة التي يعاني منها الأشخاص المسنون. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة