الفصل الثالث — المهام
المادة 10
تتول ى الم ؤسسات المتخصصة للأش خ اص المس ن ين مهام التكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين، ولا سيما منهم أولئك المحرومون و/أو دون روابط أسرية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- استقبال الأشخاص المسنين وضمان تكفل اجتماعي نفسي ملائم،
- ضمان الإيواء والإطعام السليم والمتوازن،
- تشجيع العلاقات مع الأسر ومحيط المؤسسة،
- اقتراح كل النشاطات المشجعة على إعادة الإدماج العائلي للأشخاص المسنين في وضعية إهمال وضمان مرافقتهم،
- اتخاذ كل المساعي والدعم لدى عائلات الاستقبال الراغبة في استقبال الأشخاص المسنين ومرافقتهم في التكفل بهم،
- المشارك ة في تنظيم الن شاطات الرامية إلى دعم الأش خاص المسنين المستقبلين وتوفير رفاهيتهم بالاتصال مع المؤسسات العمومية المعنية و الحركة الجمعوية،
- ضمان النشاطات المشغلة الهادفة إلى رفاهية الأشخاص المسنين المتكفل بهم، ولا سيما منها النشاطات الدينية والثقافية والرياضية والترفيهية والمسلية.