الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 9
يمكن أن ينجز الفضاء التجاري، حسب الحالة، من قبل كل متعهد بالترقية خاص أو كل جماعة محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
وبهذه الصفة، يجب أن يرفق المتعامل الخاص، إذا كان شخصا طبيعيا، مشروع الإنشاء الخاص به بوثائق تثبت وضعيته تجاه مصالح الضرائب وبمستخرج السوابق القضائية يثبت أنه لم يسبق أن أدين قضائيا على المخالفات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.