مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 9
يمكن مسير سوق الجملة أن يطلب مراجعة تسعيرة حقوق المكان والتوقف بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي الولائي.
لا يسمح بمراجعة التسعيرة إلا مرة واحدة في السنة.
مراقبة الوزن والقياس