الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 7
تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة تكلف بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية يرأسها الوالي أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل منتخب عن المجلس الشعبي الولائي،
- مديري الولاية المكلفين بالتنظيم والإدارة العامة والتجارة والتخطيط والبيئة والصحة والثقافة والفلاحة، والصيد البحري والتعمير والبناء،
- ممثل غرفة التجارة والصناعة المعنية،
- ممثل غرفة الفلاحة المعنية،
- ممثل غرفة الحرف والمهن المعنية،
- ممثل غرفة الصيد البحري وتربية المائيات المعنية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه، بحكم كفاءاته، أن يساعدها في أشغالها.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه.
تتولى مديرية التجارة للولاية المعنية أمانة اللجنة.