الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 7
يجب على المسير مسك سجل محاسبة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يجب أن يقوم بمسك السجلات الإلزامية المقررة لهذا الغرض.
حقوق الإيجار المادّ ة 8 : تحدد حقوق إيجار المربعات والمحلات والأماكن التي تدفع من طرف المستفيدين على النحو الآتي :
- ................... (عدد) المحلات المغطاة تستجيب لمقاس محدد بقيمة..........................دج /شهريا،
- ................... مربعات لا تستجيب لمقاس محدد بقيمة..........................................دج/ شهريا،
- أماكن بقيمة ................................دج/ شهريا،
- ....................محلات تأوي التجارة المرافقة بقيمة..........................................دج/ شهريا.
مراجعة حقوق المكان والتوقف