الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 6
تدفع حقوق الإيجار طبقا للتسعيرة المحددة في المادة 8 أدناه، ويمنع كل دفع غير مرخص به أو يفوق التسعيرات المصادق عليها ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به.
إذا لم تحدد تسعيرة الخدمات في سوق معينة، فإنه يجب تحديد هذه التسعيرة بالرجوع إلى تلك المطبقة على مستوى أسواق الجملة الأخرى.
يجب أن يكون كل دفع للحقوق متبوعا بتسليم فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة. 21 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2012 م