الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 6
يخضع كل مشروع لإنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض، إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية المذكورة في المادة 7 أدناه.
غير أنه، تعفى من مصادق ة اللجنة المذكورة أع لاه، المشاريع التي تدخل، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-20 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، ضمن اختصاص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار.