مرسوم تنفيذي رقم 12-111
· ج.ر عدد 15 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية
المادة 5
يجب أن تراعى في إنشاء الفضاءات التجارية المذكورة أعلاه، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة المستهلكين وسلامتهم وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية.