الفصل السادس — أحكام مشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 53
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-182 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية.
المادّ ة 54 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية ............................................
دائرة ............................................
بلدية ............................................
دفتر شروط نموذجي ينظم أسواق الجملة أحكام عامة